- تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط
- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند (1) من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد
التصرفات التي يقومون بها على وجه الإحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [7] من القانون المشار إليه، وكذا الأشخاص
الإعتبارية شركات الأموال / شركات الأشخاص ( أياً كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الإستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من
القانون سالف الذكر - كما تؤكد المصلحة أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي إتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها
- للتحميل pdf من موقع المكتب الفنى للمحاسبة والمراجعة
- كتاب دورى رقم 7 لسنه 2024