قانون 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز و التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥
بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها
السنوى عشرين مليون جنيه
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التاليـة المعنـى المبـين
قرين كل منها :
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون : المشروعات التـى لا يتجـاوز
حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القـانون
بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضـريبي ا فـي تـاريخ العمـل بـه
أم غير مسجلة .
2- المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
3- القانون الضريبي : قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة .

مادة (۲)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنـصوص عليهـا فـى القـانون الـضريبي ،
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون ، وفقًا لأى من المعايير الآتية :
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تـاريخ
العمل بهذا القانون .
2- بيانات آخر إقرار ضـريبي يقدمـه المـشروع المـسجل لـدى المـصلحة
ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ض ريبيا بعد تـاريخ العمـل
بهذا القانون .
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني .
مادة (۳)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فـي هـذا
القانون ، ما يأتي :
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الم نصوص عليها بالمادة (۱۲) مـن هـذا
القانون في المواعيد القانونية .
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمـصلحة بمـا فـى ذلـك الفـاتورة
الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقً ا لمراحل الإلـزام التـى يـصدر بهـا قـرار
من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة .

مادة (٤)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (٪٩٠) على الأقل من حجم أعمالهـا
السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين .
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحـت مظلـة هـذا
القانون بغير وج ه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القـائم دون وجـود مبـرر
اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة .
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (۱) من هذه المادة .
مادة (٥)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلـب الاسـتفا دة
من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة .

مادة (٦)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هـذا القـانون بالقـانون الـضريبي أو بقـانون
الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ، بحسب الاحوال .

الفصل الثاني
الحوافز الضريبية
مادة (٧)
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية المـوارد الماليـة
للدولة وضريبة الدم غة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنـشآت
وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التـي
تقدمها للحصول على التمويل ، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليهـا عقـود
تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
مادة (۸)
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فـي الأصـول الثابتـة أو الآلات
أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الـضريبة المـستحقة
على هذه الأرباح .
مادة (٩)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكـام هـذا
القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

مادة (۱۰)
تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضـعة لأحكـام هـذا
القانون على النحو الآتي :
1- (٪٠,٤) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقـل حجـم أعمالهـا الـسنوى
عن خمسمائة ألف جنيه .
2- (٪٠,٥) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى
خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .
3- (٪٠,٧٥) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبل غ حجـم أعمالهـا الـسنوى
مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه .
4- (٪١) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها الـسنوى ثلاثـة
ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه .
5- (٪١,٥) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى
عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه .

وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عـن أي سـنة
خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكـام هـذا القـانون بنـسبة
لا تجاوز (٪۲۰) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكـام وفقًـ ا
لسعر الضريبة المقرر بالبن د رقم (٥) من هذه المادة، فإذا تم تجـاوز حجـم الأعمـال
السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المـذكورة تنتهـى اسـتفادة
المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية .

الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
مادة (۱۱)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا ال قانون لنظام الخـصم أو الـدفعات
المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الـضريبة علـى الـدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة 2005

مادة (۱۲)
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الـضريبى
السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزيـر
المالية بناء على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليهـا
في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي
الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر علـى النمـوذج
المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلـى الـضريبة
على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنـصوص
عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة .
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد
مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلـك علـى مـستوى
الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة .

مادة (۱۳)
تعفى المش روعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك الـسجلات والـدفاتر
والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المـشار إليـه ،
وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر
بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (١٤)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون خـلال شـهر
من تاريخ العمل به .
مادة (١٥)
تلغى المواد أرقـام (٨٥ ، ٨٦ ، ،٨٧ ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ،٩٦ ٩٧ ، ۹۸ ، ۹۹)
من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر الـص ادر بالقـانون
رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
مادة (١٦)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار ا من أول الـشهر التـالي
لتاريخ نشره .
للتحميل PDF

قانون 6 لسنة 2025 PDF

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top