-
بشأن وضع أساس محاسبي الربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ والمستمر تنفيذها بعد صدور هذا القانون
- للمقاول العام أو مقاول الباطن – بحسب الأحوال – تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بالسعر المقرر قانونا على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري أو المقاول العام – بحسب الأحوال – مع إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونا.ً
- وبالنسبة لعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل
العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ۲۰۲۵ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والمستمر تنفيذها بعد صدور هذا القانون، تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة لتلك العقود، بواقع ٣٦% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري، ويعتبر مقاول الباطن مسددا للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها، حال ثبوت قيام المقاول العام بسداد الضريبة عن ذات الأعمال، وذلك بموجب شهادة معتمدة صادرة من المقاول العام تفيد تمام السداد، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونا.
- ويُعد تعاقداً جديداً في تطبيق حكم هذه المادة كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
وتصدر مصلحة الضرائب المصرية دليلاً توضيحاً لتطبيق أحكام هذا القرار - لتحميل قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025 PDF
- قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025 PDF